أحمد بن عبد الرزاق الدويش

136

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 3 : هذه المسألة تسمى مسألة العينة ، وحكمها التحريم ، والأصل في ذلك ما ورد من الأدلة الشرعية الدالة على النهي عن ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9397 ) : س 3 : أفتوني في هذا الحديث : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم بأذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ؛ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم » ( 1 ) . ج 3 : الحديث رواه أحمد وأبو داود واللفظ له ( 2 ) والمراد بالعينة هو : أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ، ويسلمه للمشتري ، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقدا أقل من ذلك القدر . وقوله : وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع المراد : الاشتغال

--> ( 1 ) صحيح البخاري الجنائز ( 1318 ) , صحيح مسلم القدر ( 2658 ) , سنن الترمذي القدر ( 2138 ) , سنن النسائي الجنائز ( 1950 ) , سنن أبو داود السنة ( 4714 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 315 ) , موطأ مالك الجنائز ( 569 ) . ( 2 ) أحمد 2 / 28 ، 42 ، 84 ، وأبو داود 3 / 740 برقم ( 3462 ) ، وأبو يعلى 10 / 29 برقم ( 5659 ) ، والطبراني 12 / 331 برقم ( 13583 ، 13585 ) ، وأبو نعيم في ( الحلية ) 1 / 313 - 314 ، 3 / 319 ، 5 / 209 ، والخطيب في ( تاريخ بغداد ) 4 / 307 ، والروياني في مسنده 2 / 414 - 415 برقم ( 1422 ) ، والعسكري في ( تصحيفات المحدثين ) 1 / 191 ، والبيهقي 5 / 316 .